روفيدة مشرف
عدد الرسائل : 230 العمر : 33 جنسيتك : السعودية أعلام الدول : أحترام القونين : تاريخ التسجيل : 28/06/2010
| موضوع: النية شرط لسائر الأعمال بها الصلاح او الفساد للعمل الجمعة سبتمبر 03, 2010 7:18 am | |
| النية شرط لسائر الأعمال بها الصلاح او الفساد للعمل
أولا .. معنى هذه القاعدة معناها أن النية شرط لصحة سائر الأعمال .. وليس المراد أن العمل لا يوجد ولا يحدث إلا بنية ، وإنما المقصود أن صلاح العمل وفساده مبني على النية ، إن كانت النية صالحة صلح العمل وإن كانت فاسده فسد العمل مع وجوده ، ولذلك قال ( بها الصلاح والفسادُ للعمل ) لأن صورة العمل قد تكون موجودة لكنها تخلو من النية الصالحة . والنية كما قال أهل العلم ـ شرود ـ تشرد فالإنسان يحتاج إلى معاهدتها وإلى مجاهدة النفس من أجل تصحيحها وتنقيتها وتجريدها لله عزّ وجل . والنية في اللغة / هـــي العزمُ والقصد والمراد بها عزمُ القلب وقصده لفعلِ عملٍ معين ، أو هي ما يعبر عنه بعضهم بقوله : انبعاثُ القلبِ بعملٍ معين . أما اصطلاحًا : فقالوا بأن الأعمال والتكاليف والتصرفات القولية والفعلية تختلفُ نتائجها وأحكامها من حيث الصحة والبطلان والإجراء والإثابة والمعاقبة فهي تتأثرُ بالقصد . مثــــــــــال ذلك : ثلاثةُ أشخاص قتلوا ثلاثة أشخاص الأول : قتل شخصًا عمدا وعدوانا فهذا يقتل الثاني : شبه العم ـ أي أراد إيذاء المقتولِ لا قتله ـ أو خطأ ـ كمن أراد أن يرمي صيدا فقتل إنسانًا ـ فهذا عليه الكفارة الثالث : أمر بقتل فلان من الناس حدًا فهذا لا شيء عليه فالنتيجة والتبعة الآن : اختلفت لاختلاف النية ، فالأول قتل عمدًا والثني شبه عمد أو خطأ والثالث مأذون له في ذلك . فصورة العمــل واحدة كلها قتل لكن النتيجة كما قلنا اختلفت لاختلاف النية ، ولعل هذا المثال يوضح أثر النية بشكلٍ ظاهر .
ثانيًا : مكـــــــــانة هذه القاعدة يكفـي أن نعلم أن هذه القاعدة بنيت على حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) رواه البخاري ومسلم فمكانتها بمكانته وشرفها بشرفه وأهميتها بأهميته ولبيان مكانة هذه القاعدة نذكرُ طرفًا مما جاء في مكانة هذا الحديث : فهـــــذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة ، اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول وبه صدّر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة . وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين ، وقد روي عن الإمامين الجليلين الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما أنه ثلث العلم وثلث والإسلام ، لأن كسب العبد بقلبه وبلسانه وبجوارحه ، فالنيةُ أحد الأقسام وهي أرجحها لأنها تكون عبادة بانفرادها . قال البخاري عليه رحمة الله تعالى : ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائة منه ـ أي هذا الحديث ـ وقال عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة اله تعالى : ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب .
ثالثًا : أدلـة هذه القاعدة : من القرآن الكريم لم يرد لفظ النية في القرآن الكـريم ، وإنما ورد فيه ألفاظ أخرى بمعنى النية تؤيد أصل هذه القاعدة وتكون دليلا عليها ، من ذلك : أ / قول الله عز وجل : ( ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) ب / وقوله سبحانه وتعالى : ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) ج / وقوله جلّ وعلا : ( ومن الناسِ من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله .. )
أمــا من السنة : فأولها سيد الأدلة وهو أصل هذه القاعدة حديث عمر بن الخطاب رضي اله تعالى عنه : ( إنما الأعمال بالنيات .. ) رواه البخاري ومسلم ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا ) رواه مسلم ومن ذلك أيضًا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكــن ينظر إلى قلوبكم ) رواه مسلم
رابعًا : إطلاقات هذه القاعدة : المقصود بذلك الإطلاقات التي إذا وردت نفهم منها أنه يراد منها هذه القاعدة ، فمن ذلك : 1 : إنما الأعمال بالنيات 2 : الأمور بمقاصدها 3 : لا عمل إلا بنية .. ونحو ذلك من الاطلاقات
خــامسًا : محـــــــل النية : ذهب عامة أهل العلم إلى أن محل النية القلب ، وأما القول بأن محل النية الدماغ أو اللسان فهذا قول شاذ لا يصح ، ويؤيد ذلك نصوص كثيرة منها قول الله عز وجل : ( قال بلى ولكن ليطمئنّ قلبي ) ومن ذلك قوله تعالى : ( لهم قلوب لا يفقهون بها ) وقول الله عز وجل أيضًا : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) ولم يذكر الدماغ قط في هذا المواضع ، فدل ذلك على أن محل العقل هو القلب لا الدماغ .
سادسًـا :
الأمر الذي من أجله شرعت النية : فالنية شرعت لأمرين : 1 / تمييز العبادات عن العادات ، فالممسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إن كان إمساكه حمية ، أو استجابة لأمر طبيب ، أو لعدم حاجته للطعام والشراب فهو أمرٌ مباح لا ثواب عليهِ ولا عقاب .. أما إن كان إمساكه عن الطعام بنية الصوم الشرعي لله تعالى فهذا طاعة يثاب عليها . 2 / تمييز العبادات بعضها عن البعض الآخر ، كصلاة الظهر والعصــر مثلا صورتهما واحدة الذي يحدد الفرق بينهما هو النية .
ســابعًا : شـــــروط النية .. الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا شروطًا للنية : الشرط الأول : الإســلام ، وهذا شرط في كــل عبادة لأن النية عبادة والعبادة لا تصح إلا من مســـــــلم . الشرط الثاني : التمييز ، لأن نيته لو صحت لصح عمله ولوجب عليه العمل . الشرط الثالث : العلم بالمنوي ، فلابد أن يعلم الإنسان بالمنوي علمًا يقينا ، هـــل هو عبادة أم لا ؟ ومن حيثُ صفته ، وهــل هو فرض أو ليس بفرض ؟ ونحـــو ذلك .. الشرط الرابع : ألا يأتِ بمنافٍ للنية ، والمنافي للنيةِ أمران : أ / القطع ، يعني أن ينوي قطع العبادة ، فعلى هذا من قام يصلي ثم نوى قطع الصلاة انقطعت صلاته ، لكن ، من تردد في النية هل يقطع أو لا يقطع .. الصحيح أنها لا تنقطع ، لأن أصلُ النية موجود . ب / الردة عن الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ
ثامنًا : الفعـــــــل لابد له من نية ، لكـــــــن هــل ترك الأمر يحتاج إلى نية ؟! نقول : ترك المحرم لا يحتاج إلى نية ، فبمجرد التخلص من المناهي فإنه يثاب عليها الإنسان . لكن كونه يترك بعض المعاصي مع مجاهدته لنفسه فهذا أعظم أجرا ممن تركها رغبةً عنها .
تاسعًا .. الإنتقال من نيةٍ إلى أخرى * الانتقال من معين إلى معين : لا يصح مثل أن يدخل إنسان في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء ،ففي أثناء الصلاة قلب العصر إلى ظهر فلا يصح ، لأن العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل فيها ، لأنه لو نوى من أثنائها لزم أن يكون الجزء السابق على النية الجديدة خالياً من نية الصلاة التي انتقل إليها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) (1) . ففي المثال السابق لا تصح لا الظهر ولا العصر ، العصر لا تصح ، لأنه أبطلها بانتقاله إلى الظهر ، ولا تصح الظهر لأنه لم ينوها من أولها . * الإنتقال من مطلق إلى معين ، ولا يصح أيضاً مثل : رجل قام يصل تطوعاً ، ثم ذكر أنه لم يصل الفجر فنواها عند صلاة الفجر فلا يصح تطوعاً ، لأنه انتقل من مطلق إلى معين ، والمعين لابد أن ينويه من أوله . * الإنتقال من معين إلى مطلق فيصح مثل : رجل دخل يصلي بنية الفجر ثم بدا له أن يجعلها سنة مطلقة – ليست السنة الراتبة لأن الراتبة معينة – فيصح لأن نية الصلاة المعينة تتضمن في الواقع نيتين : نية مطلق الصلاة ، ونية التعيين ، فإذا ألغي نية التعيين بقي مطلق الصلاة ، فهذا الرجل الذي حول نيته الفريضة التي هي الفجر إلى نفل مطلق عمله صحصح ، لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق فإذا ألفي التعيين بقي الإطلاق .
عاشرًا التشريك في النية التشــــــريك في النية له صـــــور : الصورة الأولى : أن يُدخل مع العبادة ما ليس بعبادة أصلا ، وهذه الصورة على نوعين : النوع الأول : أن يدخل مع العبادة ما لا يصح إدخاله كالذبح لله تعالى وللولي فلان ، فهذا يبطل العبادة . النوع الثاني : أن يدخل مع العبادة ما يصح إدخاله ، كما لو اغتسل بنية الجمعة والتبرد ، أو يصوم بنية الصيام والتخفيف . الصورة الثانية : أن ينوي مع العبادة عبادة ، وهذا له أنواع
| |
|
king man المدير العام
عدد الرسائل : 2225 العمر : 30 الموقع : www.kingman.hooxs.com جنسيتك : مصر نقاط التميز : 10000 أعلام الدول : أحترام القونين : تاريخ التسجيل : 14/09/2008
| موضوع: رد: النية شرط لسائر الأعمال بها الصلاح او الفساد للعمل الجمعة سبتمبر 03, 2010 8:37 am | |
| شكرآآآآآآآآ على الموضوع المميز | |
|
روفيدة مشرف
عدد الرسائل : 230 العمر : 33 جنسيتك : السعودية أعلام الدول : أحترام القونين : تاريخ التسجيل : 28/06/2010
| موضوع: رد: النية شرط لسائر الأعمال بها الصلاح او الفساد للعمل الجمعة سبتمبر 03, 2010 11:27 am | |
| العفو يا كنج مان | |
|